القائمة الرئيسية

الصفحات

تعرف على عقوبة تهريب وجلب المخدرات فى مصر .

نص قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 فى مواده 33 و 34 و35 و36 و37على عقوبات جلب وتهريب وتصنيع المواد المخدرة حيث  نصت


مادة 33
يعاقب بالاعدام وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه : 

(أ) كل من صدر أو جلب جوهرا مخدرا قبل الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (3) 

(ب) كل من أنتج أو استخرج أوفصل أو صنع جوهرا مخدرا وكان ذلك بقصد الاتجار 

(ج) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو أشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه وكذلك بذوره وكان ذلك بقصد الاتجار أو أتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

(د) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف عصابة أو إدارتها أو التداخل فى إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام اليها أو الاشتراك فيها وكان من أغراضها الاتجار فى الجواهر المخدرة أو تقديمها للتعاطى أو ارتكاب أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة داخل البلاد . وتقضى المحكمة فضلا عن العقوبتين المقررتين للجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة بالتعويض الجمركى المقرر قانونا . 


مادة 34
يعاقب بالاعدام او لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن ماءة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة جنيه :- 

(أ) كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو باع أوسلم أو نقل أو قدم للتعاطى جوهرا مخدار وكان ذلك بقصد الاتجار أو اتجر فيه بأية صورة وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

(ب) كل من رخص له فى حيازة جوهر مخدر لاستعماله فى غرض معين وتصرف فيه بأية صورة فى غير هذا الغرض . 

(ج) كل من أدار أو هيأ مكانا لتعاطى الجواهر المخدار بمقابل وتكون عقوبة الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة الاعدام والغرامة التى لاتقل عن مائة الف جنيه ولاتجاوز خمسمائة الف جنيه فى الأحوال الآتية :

-1- اذا استخدم الجانى فى ارتكاب احدى هذه الجرائم من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او استخدم احد من أصوله او من فروعه او زوجة او احد ممن يتولى تربيتهم او ملاحظتهم او ممن له سلطة فعليه عليهم فى رقابتهم او توجيههم .

2- اذا كان الجانى من الموظفين او المستخدمين العموميين المكلفين بتنفيذ احكام هذا القانون او المنوط بهم مكافحة المخدرات او الرقابة على تداولها او حيازتها او كان ممن لهم اتصال بها بأى وجه .

3- اذا استعمل الجانى فى ارتكابها او تسهيل ارتكابها السلطة المخوله له بمقتضى وظيفته أو عمله او الحصانة المقرره له طبقا للدستور او القانون . 

4- اذا وقعت الجريمة فى احدى دور العبادة او دور التعليم ومرافقها الخدمية أو النوادى او الحدائق العامة او اماكن العلاج او المؤسسات الأجتماعية او العقابية او المعسكرات او السجون او بالجوار المباشر لهذه الأماكن . 

5- اذا قدم الجانى الجوهر المخدر او سلمه او باعه الى من لم يبلغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية او دفعه الى تعاطيه بأية وسيله من وسائل الأكراه او الغش او الترغيب او الأغراء او التسهيل . 

6- اذا كان الجوهر المخدر محل الجريمة من الكوكايين او الهيرويين او أى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) المرفق .

7- اذا كان الجانى قد سبق الحكم عليه فى جناية من الجنايات المنصوص عليها فى هذه المادة او المادة السابقة . 


مادة 34 مكرر
يعاقب بالاعدام أو لاشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لاتقل عن مائة الف جنيه ولايجاوز خمسمائة الف جنيه كل من دفع غيره بأيه وسيله من وسائل الأكراة او الغش الى تعاطى جوهر مخدر من الكوكايين او الهيرويين او اى من المواد الواردة فى القسم الأول من الجدول رقم (1) 

مادة 35
يعاقب بالأشغال المؤبدة وبغرامة لاتقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى الف جنيه :- 

(أ) كل من أدار مكانا أو هيأة للغير لتعاطى الجواهر المخدرة بغير مقابل . 

(ب) كل من سهل أو قدم للتعاطى بغير مقابل جوهرا مخدرا فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

مادة 36
استثناء من أحكام المادة (17) من قانون العقوبات لايجوزفى تطبيق المواد السابقة والمادة 38 النزول عن العقوبة التاليه مباشرة للعقوبة المقررة للجريمة . فأذا كانت العقوبة التالية هى الأشغال الشاقة المؤقته أو السجن فلا يجوز أن تقل المدة المحكوم بها عن ست سنوات . 

(ملحوظة بشأن المادة 37 و ومكرراتها:

تعتبر مكررات المادة 37 من أفضل التعديلات على أى قانون جنائى, حيث أن هذا التعديل قد وضع مصر فى مصاف الدول المتحضرة التى تسعى لعلاج المدمن أولا بدلا من معاقبته, و الفرق الوحيد هو أن طرق رعاية المدمن فى المؤسسات الحكومية لا ترتقى للمستوى الذى وصلت إليه الدول المتحضرة الأخرى, و لكن القليل مازال أفضل من العدم) 

مادة 37
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقته وبغرامة لاتقل عن عشرة الاف جنيها ولا تجاوز خمسين الف جنيها كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو أنتج أو أستخرج أو فصل أو صنع جواهرا مخدرا أو زرع نباتامن النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو حازه أو أشتراه وكان ذلك بقصد التعاطى أوالأستعمال الشخصى فى غير الأحوال المصرح بها قانونا . 

وللمحكمة أن تأمر فى الحكم الصادر بالأدانة بتنفيذ العقوبات المقضى بها فى السجون الخاصة التى تنشأ للمحكوم عليهم فى جرائم هذا القانون أو فى الأماكن التى تخصص لهم بالمؤسسات العقابية . 

ويجوز للمحكمة عند الحكم بالعقوبة فى الجرائم المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بدلا من تنفيذ العقوبة أن تأمر بأيداع ادمانه احدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرارمن وزير العدل بالأتفاق مع وزارة الصحة والداخلية والشئون الأجتماعية وذلك ليعالج فيها طبيا ونفسيا وأجتماعيا ولا يجوز أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ستة اشهر ولا أن تزيد على ثلاث سنوات أو مدة العقوبة المقضى بها أيهما أقل . 

ويكون الأفراج بعد شفائه بقرار من اللجنة المختصة بالأشراف على المودعين بالمصحة فأذا تبيندم جدوى الأيداع ، أو انتهت المدة القصوى المقرر ة له قبل شفاء المحكوم عليه ، أوخالف المودع الواجبات المفروضة عليه لعلاجه أو ارتكب اثناء ايداعة ايا من الجرائم المنصوص 
عليها فى هذا القانون رفعت اللجنة المشار اليها الأمر الى المحكمة عن طريق النيابة العامة
بطلب الحكم بألغاء وقف التنفيذ ، لأستيفاء الغرامة وباقى مدة العقوبة المقيدة للحرية المقضى بها بعد استنزال المدة التى قضاها المحكوم عليه بالمصحة . 

ولا يجوز الحكم بالأيداع اذا ارتكب الجانى جناية من الجنايات المنصوصعليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة بعد سبق الحكم عليه بالعقوبة أو بتدبيرالأيداع المشار اليه وفى هذه الحالة تسرى الأحكام المقررة فى المادة السابقة أذا رأت المحكمة وجها لتطبيق المادة 17 من قانون العقوبات . 


مادة 37 مكرر " 1 "
تشكل اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة فى كل محافظة برئاسة مستثاربمحكمة الاستئناف على الأقل وممثل للنيابة العامة بدرجة رئيس نيابة على الاقل وممثلين لوزارات الصحة والداخلية والدفاع والشئون الاجتماعية ويصدر بتشكيل هذه اللجان وتحديد اختصاصاتها ونظام العمل بها قرار من وزير العدل وللجنة أن تستعين فى آداء مهمتها بمن ترى الاستعانة به كما يجوز أن يضم الى عضويتها آخرون وذلك بقرار من وزير العدل . 


مادة 37 مكرر " 2" 
لا تقام الدعوى الجنائية على من تقدم للجنة المشار اليها فى المادة السابقة من تلقاء نفسه من متعاطى المواد المخدرة للعلاج ويبقى فى هذه الحالة تحت العلاج فى المصحات المنصوص عليها فى المادة 37 من هذاالقانون أو فى دور العلاج التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير الشئون الاجتماعية بالاتقاف مع وزير الصحة وذلك لتلقى العلاج الطبى والنفسى والاجتماعى الى أن تقررهذه اللجنة غير ذلك . فاذا غادر المريض المصحة أو توقف عن التردد على دور العلاج المشار اليها قبل صدور قرار اللجنة المذكورة يلزم بدفع نفقات العلاج ويجوز تحصيلها منه بطريق الحجز الادارى ولا ينطبق فى شأنه حكم المادة 45 من هذا القانون . ولاتسرى أحكام هذه المادة على من كان محرزا لمادة مخدرة ولم يقدمها الى الجهة المختصة عند دخوله المصحة أو عند تردده على دور العلاج .

مادة 37 مكرر "3"
تقام الدعوى الجنائية على من ثبت إدمانه أو تعاطيه المواد المخدرة اذ طلب زوجه أو أحد أصوله أو أحد فروعه الى اللجنة المنصوص عليها فى المادة 37مكررا من هذا القانون علاجه فى
أحدى المصحات أو دور العلاج المنصوص عليها فى المادة 37 مكررا (أ) . 

وتفصل اللجنة فى الطلب بعد فحصه وسماع أقوال ذوى الشأن ولها أن تطلب الى النيابة العامة تحقيق هذا الطلب وموافاتها بمذكرة برأيها. ويكون إيداع المطلوب علاجه فى حالة موافقته احدى المصحات أو الزامه بالتردد على دور العلاج بقرار من اللجنة فاذا رفض ذلك رفعت اللجنة الأمر عن طريق النيابة العامة الى محكمة الجنايات التى يقع فى دائرتها محل اقامته منعقدة فى غرفة المشورة لتأمر بايداعه أو بالزامه بالتردد على دور العلاج الفصل فى الطلب أن تودع المطلوب علاجه تحت الملاحظة لمدة لاتزيد على أسبواعين لمراقبته طبيا وله أن يتظلم من إيداعه بطلب يقدم الى النيابة العامة أومدير المكان المودع به وعلى النيابة العامة خلال ثلاثة أيام وصول الطلب اليها أن ترفعه الى المحكمة المشار اليها فى هذه المادة لتأمر بما تراه وفى جميع الأحوال تطبق بشأن العلاج والانقطاع عنه الأحكام المنصوص عليها فى المادة السابقة . 


مادة 37مكرر "4"
تعد جميع البيانات التى تصل الى علم القائمين بالعمل فى شئون علاج المدمنين أو المتعاطين من الأسرار التى يعاقب على افشائها بالعقوبة المقررة فى المادة 310 من قانون العقوبات . 


تعليقات